السيد حسن الطباطبائي
17
كتاب الحج
[ مسألة لو أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعين ] ( مسألة : 5 ) لو أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعين ، وإن لم يعيّن كفى حج واحد ، إلّا أن يعلم أنه أراد التكرار . وعليه يحمل ما ورد في الأخبار من أنه يحج عنه ما دام له مال كما في خبرين ( 1 ) أو ما بقي من ثلثه شيء كما في ثالث ( 2 ) ، بعد حمل الأولين على الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال ، فما عن الشيخ وجماعة من وجوب التكرار ما دام الثلث باقيا ضعيف ( 3 ) . مع أنه
--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب النيابة ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب النيابة ح 2 . ( 3 ) . الاستبصار ج 4 ص 137 الرقم 513 على ما في هامش الجواهر .